الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 186هـ
السبت 15 رجب سنة 1434هـ، الموافق 25 مايو سنة 2013م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 5252 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 12/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2385 لسنة 2008 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية ويتبع جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة؛
وعلى قرار اللجنة العليا للمعاهد الخاصة بتاريخ 17/ 10/ 2012؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2385 لسنة 2008 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية، ويتبع جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة، النص التالى:
"مادة 1 - ينشأ معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية ويتبع جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد