الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 186هـ
الثلاثاء 18 رجب سنة 1434هـ، الموافق 28 مايو سنة 2013م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 436 لسنة 2013
بتاريخ 19/ 2/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى يرقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2006 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية ويتبع جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة؛
وعلى قرار اللجنة العليا للمعاهد الخاصة بتاريخ 17/ 10/ 2012؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2006 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية، ويتبع جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة النص التالى:
" مادة 1 - ينشأ معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية، ويتبع جمعية محبى ذوى الاحتياجات الخاصة ".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد