الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 186هـ
الخميس 20 رجب سنة 1434هـ، الموافق 30 مايو سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 3 لسنة 2013
بشأن إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية - محافظة الأقصر
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2008

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2008 المعدل للقرار رقم 1832 لسنة 2007 المعدل للقرار رقم 1246 لسنة 2007 بإنشاء مركز ومدينة الزينية؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 5 لسنة 2010 بتحديد النطاق الجغرافى لمدينة الزينية قبلى عاصمة الوحدة المحلية لمركز الزينية؛
وعلى القرار المالى رقم 5 لسنة 2012 المعدل للقرار المالى رقم 5 لسنة 2010 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بتحديد أحواض مدينة الزينية قبلى؛

قـرر:

مادة أولى - تنشأ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية - محافظة الأقصر، وذلك طبقًا لكشف مسطحات الأحواض المرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله