الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 186هـ
الخميس 20 رجب سنة 1434هـ، الموافق 30 مايو سنة 2013م
وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 4 لسنة 2013
بشأن النطاق الجغرافى لمدينة الطود
الوارد ضمن القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة
للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ
14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن
وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2801 لسنة 2009 المادة الأولى منه ينشأ
بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر مركز ومدينة الطود ويشمل نطاقه مدينة الطود عاصمة المركز؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 11 لسنة 2010 بتحديد النطاق الجغرافى لمدينة
الطود عاصمة مركز الطود؛
وعلى القرار المالى رقم 10 لسنة 2012 المعدل للقرار المالى رقم 10 لسنة 2010 الصادر
من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بتحديد أحواض مدينة الطود؛
قـرر:
مادة أولى - يتكون النطاق الجغرافى لمدينة الطود طبقًا لكشف
مسطحات الأحواض المرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإداراتها المختصة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله |