الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 186هـ
الأحد 23 رجب سنة 1434هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2013م

محافظة بنى سويف - إدارة التعاون
قسم التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 28/ 3/ 2013 بحضور السادة المؤسسين والبالغ عددهم 50 مؤسسًا بتاريخ 28/ 3/ 2013 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف - محافظة بنى سويف، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام المحافظة ببنى سويف تحت رقم (73) بتاريخ 2/ 5/ 2013
ومنطقة عملها محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 50 سهمًا قيمتها 500 جنيه وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (1000360) بتاريخ 9/ 4/ 2013، والإيصال رقم (1000662) بتاريخ 30/ 4/ 2013

مدير عام التعاون
مهندس/ على عبد الكريم محمد