الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
24 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 2 مارس سنة 2008 م

قرار وزير الخارجية
رقم 10 لسنة 2008

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (334) الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2007 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) النص المعدل، والموقعة فى كيوتو بتاريخ 18/ 5/ 1973 والمعدلة بتاريخ 26/ 6/ 1999؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 11/ 12/ 2007؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 12/ 2007؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (334) الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2007 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) النص المعدل، والموقعة فى كيوتو بتاريخ 18/ 5/ 1973 والمعدلة بتاريخ 26/ 6/ 1999
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 8/ 4/ 2008
صدر بتاريخ 19/ 2/ 2008

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط