الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
7 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2013م

قانون رقم 15 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (99) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ونصها كالآتى:
"وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وأربعين عامًا عند فتح باب الترشيح".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1434هـ
                 (الموافق 16 يونيو سنة 2013م).

محمد مرسى