الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 186هـ
الاثنين 15 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2013م

محافظة مطروح
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية النورس التعاونية للبناء والإسكان بمطروح

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 10/ 2/ 2013 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 84 مؤسسًا فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم جمعية النورس التعاونية للبناء والإسكان بمطروح وذلك طبقًا لأحكام القانون التعاونى للإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة مطروح تحت رقم (33) فى 12/ 5/ 2013
ومنطقة عملها محافظة مطروح.
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء الجمعية بمطروح.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها عند التأسيس 84 (فقط أربعة وثمانون) سهمًا قيمتها الاسمية 20244 جنيهًا لا غير وهى عبارة عن قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات والمدخرات بواقع 241 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 20244 جنيهًا (فقط عشرون ألفًا ومائتان وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) فى البنك التجارى الدولى - فرع مطروح بموجب الإيصال رقم (1401372754).

السكرتير العام
لواء/ يعقوب حسن إمام