الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 186هـ
الخميس 25 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 9 لسنة 2013
بشأن تحديد النطاق الجغرافى لمدينة القرنة - محافظة الأقصر
طبقًا لقرار السيد الدكتور المحافظ رقم 5237 لسنة 2012

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 الخاص بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 5237 لسنة 2012 تعديلاً للقرار رقم 6 لسنة 2010 الخاص بتحديد النطاق الجغرافى لمدينة القرنة؛
وعلى القرار المالى رقم 6 لسنة 2012 المعدل للقرار المالى رقم 6 لسنة 2010 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بخصوص تحديد الأحواض التى تشمل مدينة القرنة؛

قـرر:

مادة أولى - يحدد النطاق الجغرافى لمدينة القرنة طبقًا لكشف مسطحات الأحواض المرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله