الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 186هـ
الخميس 25 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 10 لسنة 2013
بشأن تحديد النطاق الجغرافى لمدينة البياضية - عاصمة الوحدة المحلية
لمركز الأقصر طبقًا لقرار السيد الدكتور المحافظ
رقم 513 لسنة 2013 - محافظة الأقصر

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 الخاص بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 10 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2010 والمعدل بالقرار رقم 4969 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 513 لسنة 2013 المحدد للنطاق الجغرافى لمدينة البياضية؛
وعلى القرار المالى رقم 11 لسنة 2010 المعدل بالقرار المالى رقم 11 لسنة 2013 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بتحديد أحواض مدينة البياضية؛

قـرر:

مادة أولى - يتكون النطاق الجغرافى لمدينة البياضية عاصمة الوحدة المحلية لمركز الأقصر من الأحواض المبينة بعد:

م اسم الحوض رقم المسطح ملاحظات
س ط ف
1 الجزيرة 1 15 11 124 البياضية
2 أبو عياد 2 09 15 016
3 الرزقة 3 10 15 06
4 الطيارة البحرى 4 09 10 098
5 المستجد 5 18 16 092
6 الطيارة الغربى 6 10 02 122
7 الطيارة 7 13 18 128
8 الخمسات 8 04 15 126
9 الجناين 9 15 23 081
10 داير الناحية 10 20 09 083
11 رواج الشرقى 11 20 09 083
12 الجنينة 12 04 12 059
13 رواج الغربى فصل أول 13 18 18 022
14 الجرف جزاير فصل أول 17 04 03 034
15 الجرف جزاير فصل ثانٍ 17 16 05 07
16 العمدة 18 04 17 111

مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإداراتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله