الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 186هـ
الخميس 25 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2013م
وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 10 لسنة 2013
بشأن تحديد النطاق الجغرافى لمدينة البياضية - عاصمة الوحدة المحلية
لمركز الأقصر طبقًا لقرار السيد الدكتور المحافظ
رقم 513 لسنة 2013 - محافظة الأقصر
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة
للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ
14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن
وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 الخاص بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 10 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 12 لسنة
2010 والمعدل بالقرار رقم 4969 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 513 لسنة 2013 المحدد
للنطاق الجغرافى لمدينة البياضية؛
وعلى القرار المالى رقم 11 لسنة 2010 المعدل بالقرار المالى رقم 11 لسنة 2013 الصادر
من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بتحديد أحواض مدينة البياضية؛
قـرر:
مادة أولى - يتكون النطاق الجغرافى لمدينة البياضية عاصمة الوحدة المحلية لمركز الأقصر من الأحواض المبينة بعد:
م | اسم الحوض | رقم | المسطح | ملاحظات | ||
س | ط | ف | ||||
1 | الجزيرة | 1 | 15 | 11 | 124 | البياضية |
2 | أبو عياد | 2 | 09 | 15 | 016 | |
3 | الرزقة | 3 | 10 | 15 | 06 | |
4 | الطيارة البحرى | 4 | 09 | 10 | 098 | |
5 | المستجد | 5 | 18 | 16 | 092 | |
6 | الطيارة الغربى | 6 | 10 | 02 | 122 | |
7 | الطيارة | 7 | 13 | 18 | 128 | |
8 | الخمسات | 8 | 04 | 15 | 126 | |
9 | الجناين | 9 | 15 | 23 | 081 | |
10 | داير الناحية | 10 | 20 | 09 | 083 | |
11 | رواج الشرقى | 11 | 20 | 09 | 083 | |
12 | الجنينة | 12 | 04 | 12 | 059 | |
13 | رواج الغربى فصل أول | 13 | 18 | 18 | 022 | |
14 | الجرف جزاير فصل أول | 17 | 04 | 03 | 034 | |
15 | الجرف جزاير فصل ثانٍ | 17 | 16 | 05 | 07 | |
16 | العمدة | 18 | 04 | 17 | 111 |
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإداراتها المختصة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله |