الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
27 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2013م

إعلان دستورى

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 من يوليو سنة 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل مجلس الشورى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1434 هجرية.
              (الموافق 5 يوليو سنة 2013 ميلادية).

رئيس الجمهورية المؤقت
المستشار/ عدلى محمود منصور