الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة
السادسة والخمسون
27 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2013م
إعلان دستورى
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 من يوليو سنة
2013؛
قـرر:
(المادة الأولى)
حل مجلس الشورى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1434 هجرية.
(الموافق 5 يوليو سنة 2013 ميلادية).
رئيس الجمهورية المؤقت المستشار/ عدلى محمود منصور |