الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 186هـ
السبت 4 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2013م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية عباد الرحمن بعزبة طاهر - كفر الشيخ
المقيدة تحت رقم (1932) بتاريخ 11/ 11/ 2012

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 22/ 5/ 2013 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 5/ 4/ 2013؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية عباد الرحمن بعزبة طاهر - كفر الشيخ المقيدة تحت رقم (1932) بتاريخ 11/ 11/ 2012
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص التعديل

1 - تعديل اسم الجمعية ليصبح جمعية عباد الرحمن بقلين.
2 - تعديل مقر الجمعية ليصبح مدينة قلين.