الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 186هـ
السبت 4 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2013م

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
22 شارع النيل - إمبابة - جيزة
الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
(إعلان)

تعلن الهيئة عن طرح الممارسات العامة الآتية للسنة المالية 2013/ 2014:

رقم
الممارسة
البيان التأمين
المؤقت
قيمة كراسة الشروط
والمواصفات بخلاف ض. م
تاريخ
جلسة الاستفسارات
تاريخ
فتح
المظاريف الفنية
شركات كبرى شركات صغرى ومتناهية الصغر
2 ورق كوشيه أبيض لامع من الوجهين
ومط مقاس 70 × 100 سم أوزان مختلفة
7000ج 330ج 300 ج 15/ 7/ 2013 21/ 7/ 2013
3 ورق أبيض عالى الجودة لفات
عرض 100 سم وزن 100 جم، 80 جم
15000 ج 100 جم 15000ج 80 جم 550ج 500ج 16/ 7/ 2013 22/ 7/ 2013
4 ورق برستول أبيض وألوان
مقاس 70 × 100 سم أوزان مختلفة
20000 ج 330ج 300ج 17/ 7/ 2013 24/ 7/ 2013
5 ورق فبريانو كريم غامق
مقاس 70 × 100 سم وزن 240 جم
600ج 165ج 150ج 24/ 7/ 2013 6/ 8/ 2013
6 ورق مكرين كرينة زرقاء رزم ولفات أوزان وألوان مختلفة 25000ج 330ج 300ج 25/ 7/ 2013 12/ 8/ 2013

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مركز بيع المطبوعات الحكومية بمبنى الهيئة نظير سداد قيمة الكراسة الموضحة قرين كل ممارسة.
يصحب العطاء التأمين المؤقت الموضح بعاليه ويزاد إلى (5%) من قيمة التعاقد عند رسو العطاء كتأمين نهائى يحتفظ به كاملاً إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية.
يتم انعقاد لجنة الاستفسارات وفتح المظاريف الفنية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمبنى الهيئة طبقًا للتاريخ الموضح قرين كل ممارسة ولا يلتفت لأى عطاء يرد بعد هذا الميعاد.
تخضع هذه الممارسات العامة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتعديلاته.