الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 186هـ
الأحد 5 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2013م

محافظة جنوب سيناء - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية طور سيناء - مركز طور سيناء المشهرة برقم (2) فى 12/ 1/ 1989
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (22) فى 25/ 1/ 1989

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية طور سيناء والمنعقدة قانونًا يوم الأحد الموافق 7/ 4/ 2013 (اجتماع ثان) بتعديل المادة رقم (16) بند أولاً من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
مادة 16 - بند أولاً - رأس مال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم 30 (ثلاثون) جنيهًا ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض 30 جنيهًا عن كل فدان أو كسر الفدان يكون فى حيازته ملكًا أو إيجارًا أو بوضع اليد.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
مهندس/ أحمد محمدى أحد زيد