الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 186هـ
الاثنين 27 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2013م

محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بنادى شرم الشيخ الرياضى الاجتماعى بجنوب سيناء

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 5/ 6/ 2013 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (86) مؤسسًا فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم العاملين بنادى شرم الشيخ الرياضى الاجتماعى بجنوب سيناء وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم 22 لسنة 2013 بتاريخ 5/ 6/ 2013
ومنطقة عملها محافظة جنوب سيناء والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس 86 سهمًا (ستة وثمانون سهمًا) بلغت قيمتها 860 جنيهًا (ثمانمائة وستون جنيهًا فقط)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 20726 جنيهًا (فقط عشرون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) بخزينة البنك الأهلى المصرى - فرع شرم الشيخ بالإيصال رقم (34000) بتاريخ 5/ 6/ 2013
تحريرًا فى 23/ 6/ 2013

سكرتير عام المحافظة
لواء/ أحمد فوزى