الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السادسة والخمسون
8 شوال سنة 1434هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 269 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1422هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2001م).

حسنى مبارك


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 شوال سنة 1422هـ
                           (الموافق 23 ديسمبر سنة 2001م).