الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 186هـ
الخميس 15 شوال سنة 1434هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2013م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 365 لسنة 2013
بتاريخ 24/ 7/ 2013

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 بشأن تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعدل بالقرارين رقم 84 لسنة 2009 ورقم 3 لسنة 2011؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 3 لسنة 2013 الصادر بجلسته المنعقدة فى 12/ 3/ 2013 بشأن الموافقة على تعديل الأحكام الواردة بنص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 المشار إليه؛
وعلى مذكرة السيد المهندس الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 المشار إليه، النص الآتى:
"تلتزم جميع المنشآت العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسداد الرسم المقرر قانونًا من إيرادات الخدمات المنصوص عليها فى القرار عاليه بحد أقصى شهر من موافقة السلطة المختصة بالمنشأة على القوائم المالية ربع السنوية على أن تتم التسوية النهائية مع الربع الأخير فى خلال هذه المدة من تاريخ اعتماد الميزانية والقوائم المالية للسنة الملية المنتهية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الاتصالات وتكولوجيا المعلومات
عاطف حلمى