الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 186هـ
الثلاثاء 27 شوال سنة 1434هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 11 لسنة 2013
بشأن إنشاء وحدة محلية باسم الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى
مركز الزينية - محافظة الأقصر
طبقًا لقرار السيد الدكتور المحافظ رقم 2825 لسنة 2013

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 2233 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 4197 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 766 لسنة 2013 والمعدل بالقرار رقم 2825 لسنة 2013 الخاص بالنطاق الجغرافى للوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى - مركز الزينية - محافظة الأقصر؛
وعلى القرار المالى رقم 14 لسنة 2012 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بتحديد أحواض الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى - مركز الزينية - محافظة الأقصر؛

قـرر:

مادة أولى - تُنشأ وحدة محلية باسم الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى فصلاً من الوحدة المحلية لقرية المدامود - مركز الزينية - محافظة الأقصر، وذلك طبقًا لجدول الأحواض التالى:

م الأحواض قديم حديث المسطح ملاحظات
     
1 حوض الأبعادية 21 1 01 03 129 من قرية العشى
2 حوض الخمسين قسم أول (موسى) 24 2 07 07 12 من قرية العشى
3 حوض الخمسين قسم ثان (سياق) 24 2 09 03 27 من قرية العشى
4 حوض الخمسين قسم ثالث (إبراهيم عياد) 24 2 07 22 26 من قرية العشى
5 حوض الجبل 22 3 03 14 68 من قرية العشى
6 حوض سيالة الجبل 21 4 06 16 85 من قرية الصعايدة
7 حوض العمدة 22 5 16 19 50 من قرية الصعايدة
8 حوض الروضة قسم أول (إبراهيم حسين) 23 6 21 01 43 من قرية العشى
9 حوض الروضة قسم ثان (فارس) 23 6 04 13 23 من قرية العشى
10 الحاجر 42 7 15 09 102 من قرية الصعايدة
إلى قرية المدامود بحرى
11 الحاجر 41 8 00 18 243 من قرية الصعايدة
إلى قرية المدامود بحرى

مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله