الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 186هـ
الأربعاء 28 شوال سنة 1434هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2013م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 1925 لسنة 2013
بتاريخ 25/ 7/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2591 لسنة 2007 بإنشاء معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر ويتبع جمعية البركة للخدمات الاجتماعية والتعليمية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 138 لسنة 2011 باستبدال نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 2591 لسنة 2007 بإنشاء معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر ويتبع جمعية البركة للخدمات الاجتماعية والتعليمية؛
وعلى الطلب المقدم من جمععية البركة للخدمات الاجتماعية والتعليمية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلسة 28/ 2/ 2013؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسة 23/ 6/ 2013؛
وعلى قرار رئيس قطاع التعليم رقم (83) بتاريخ 10/ 7/ 2013؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 138 لسنة 2011 باستبدال نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 2591 لسنة 2007 بإنشاء معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر التابع لجمعية البركة للخدمات الاجتماعية والتعليمية، النص التالى:
"مادة 1 - يتكون المعهد من الشعب الآتية:
1 - شعبة هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية.
2 - شعبة هندسة القوى الكهربية والتحكم.
3 - شعبة هندسة الميكاترونيات.
4 - شعبة الهندسة المدنية.
5 - شعبة الهندسة المعمارية".
مادة 2 - تطبق الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة القطاع المختصة.
مادة 3 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 5 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
أ. د/ حسام عيسى