الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السادسة والخمسون
13 ذو القعدة سنة 1434هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 588 لسنة 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ خالد حفناوى أحمد تليمة.. نائبًا لوزير الدولة لشئون الشباب ويُحدد الوزير اختصاصاته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1434هـ
                (الموافق 15 سبتمبر سنة 2013م).

عدلى منصور