الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 186هـ
الخميس 27 ذو القعدة سنة 1434هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2013م

المجلس الأعلى للجامعات
قرار رقم 239 لسنة 2013
بتاريخ 19/ 9/ 2013
بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية
المعادلة (العربية - الأجنبية) للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 11/ 5/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية) من خارج جمهورية مصر العربية والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أن يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو تقديم جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو تقديم شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج، على أن يقوم مكتب التنسيق بالتأكد من صحة الأوراق المقدمة من الطالب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التعليم العالى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ حسام عيسى