الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 186هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1434هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2013م
وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 12 لسنة 2013
بشأن إنشاء قرية جديدة باسم حوض الندى
فصلاً من قرية أولاد سيف - مركز بلبيس- شرقية
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة
للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ
14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن
وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار السيد محافظ الشرقية رقم 272 لسنة 2002 والمعدل بالقرار رقم 400 لسنة 2002
والمعدل بالقرار رقم 4122 لسنة 2010 الخاص بإنشاء قرية مستقلة باسم حوض الندى - مركز
بلبيس فصلاً من زمام قرية أولاد سيف - مركز بلبيس - شرقية؛
وعلى القرار المالى رقم 1 لسنة 2013 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالشرقية بشأن
إنشاء قرية جديدة باسم حوض الندى فصلاً من قرية أولاد سيف - مركز بلبيس - شرقية؛
قـرر:
مادة أولى - تُنشأ قرية مستقلة باسم قرية حوض الندى - مركز بلبيس - الشرقية فصلاً من قرية أولاد سيف - مركز بلبيس - شرقية على أن تكون مقر العمودية بها عزبة أبو سليم الشهيرة (بحوض الندى) وذلك طبقًا لكشف مسطحات الأحواض التالى:
اسم القرية | اسم القرية المفصول منها |
اسم المركز |
اسم الحوض ورقمه |
المسطح | أسماء العزب وشهرتها | ||
س | ط | ف | |||||
حوض الندى | أولاد سيف | بلبيس | حوض الندى نمرة (1) قسم أول |
14 | - | 181 | عزبة حسن لطيف وشهرتها عزبة الست عيوشة الشهيرة بعزبة النادى - عزبة أبو سليم الشهيرة بعزبة حوض الندى |
حوض الندى | أولاد سيف | بلبيس | حوض الندى نمرة (1) قسم ثان |
08 | - | 161 | عزبة على رجب وعزبة الشحات وشهرتها عزبة الـ 36 وعزبة حسن لطيف وشهرتها عزبة الخمسين وعزبة على رجب وشهرتها السبعين |
حوض أبو عبية | أولاد سيف | بلبيس | حوض أبو عبية نمرة (2) قسم أول (راشد) |
08 | 02 | 81 | عزبة سكن المحطة - عزبة أبو عبية |
حوض أبو عبية | أولاد سيف | بلبيس | حوض أبو عبية نمرة (2) قسم ثان (حسن بك) |
06 | 08 | 119 | عزبة على رجب وشهرتها عزبة الثلاثين وعزبة حسن أفندى لطيف وشهرتها حسن لطيف |
وإجمالى المساحة المكونة للقرية | 12 | 11 | 542 | فقط خمسمائة واثنان وأربعون فدانًا وأحد عشر قيراطًا واثنا عشر سهمًا لا غير |
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة مهندس/ (إمضاء) |