الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 186هـ
السبت 7 ذى الحجة سنة 1434هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2013م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 2813 لسنة 2013
بتاريخ 20/ 8/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بشأن ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة.
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4251 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى ويتبع جمعية الحياة للتنمية البشرية والاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 2013 والخاص بالعمل بالخطط الدراسية للتخصصات الهندسية المعدة تحت إشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى الطلب المقدم من المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى لإنشاء شعبة هندسة الميكاترونيات وتطبيق اللائحة النموذجية للشعبة؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلسة 15/ 5/ 2013 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 14/ 6/ 2013؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 4251 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى التابع لجمعية الحياة للتنمية البشرية والاجتماعية، النص التالى:
"مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - قسم النسيج.
2 - قسم الملابس الجاهزة.
3 - قسم هندسة الميكاترونيات.
ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد".
مادة 2 - تطبق الخطط والمناهج الدراسية طبقًا للائحة النموذجية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 1994 لسنة 2013
مادة 3 - تخضع امتحانات القسم بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 4 - تبدأ الدراسة بالقسم اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس طبقًا لقرار اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلسة 15/ 5/ 2013 مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة للشعبة من قبل اللجنة الفرعية للعام الدراسى 2013/ 2014 وهى (60) طالبًا ستكون ضمن الأعداد المقررة للقبول بالمعهد.
مادة 5 - يفوض الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالقسم الجديد.
مادة 6 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 7 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ حسام عيسى