الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 186هـ
السبت 7 ذى الحجة سنة 1434هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2013م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمديرية الضرائب العقارية - محافظة بنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 4/ 2013 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 100 مؤسس بتاريخ 8/ 4/ 2013 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الضرائب العقارية ببنى سويف وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (74) بتاريخ 26/ 9/ 2013
ومنطقة عملها: محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الضرائب العقارية ببنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 11 (أحد عشر) عضوًا.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 128 سهمًا قيمتها 1280 جنيهًا (ألف ومائتان وثمانون جنيهًا فقط) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 30848 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (5020 - 72000) بتاريخ 1/ 8/ 2013

مدير عام إدارة التعاون
مهندس/ على عبد الكريم محمد