الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1434هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 81 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة/ ثالثًا من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص التالى:
المادة الخامسة (ثالثًا)
:
"يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/ 8/ 2014، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1434هـ
                  (الموافق 10 سبتمبر سنة 2013م).

عدلى منصور