الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر( أ ) - السنة السادسة والخمسون
17 ذى القعدة سنة 1434هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 83 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النص الآتى:
"ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1434هـ
                (الموافق 23 سبتمبر سنة 2013م).

عدلى منصور