الوقائع المصرية - العدد 238 (تابع) - السنة 186هـ
الاثنين 16 ذى الحجة سنة 1434هـ - الموافق 21 أكتوبر سنة 2013م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 178 لسنة 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعةوتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة المؤرخ 29/ 5/ 2013 بالموافقة على تنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعى لتغذية مصع السكر بمدينة إدفو؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسوان على تنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 23/ 6/ 2013؛
وعلى ما عرضه كل من السيد الدكتور الجيولوجى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد الأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة خمسة عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعى قطر 24 بوصة لتغذية مصنع سكر مدينة إدفو والذى يبدأ مساره من المأخذ المقام على خط غاز الصغيد جرجا/ أسوان حتى ينتهى عند غرفة النهاية للخط داخل المصنع المذكور بمحافظة أسوان بطول حوالى 34كم وبعرض 20 مترًا ومارًا بباطن الأرض بعمق 1.5م طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 10/ 9/ 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل