الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 187هـ
الاثنين 7 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2013م
الهيئة العامة لشئون المطابع
الأميرية
22 شارع النيل - إمبابة - جيزة
الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
(إعلان)
تعلن الهيئة عن طرح الممارسة العامة الآتية للسنة المالية 2013/ 2014:
رقم الممارسة |
البيان | التأمين المؤقت |
قيمة كراسة الشروط والمواصفات بخلاف ض. م |
تاريخ جلسة الاستفسارات |
تاريخ فتح المظاريف الفنية |
|
شركات كبرى |
شركت صغرى ومتناهية الصغر |
|||||
35 | دوبلكس أصفر محلى | 1500ج | 165ج | 150ج | 12/ 11/ 2013 | 19/ 11/ 2013 |
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مركز بيع المطبوعات الحكومية بمبنى
الهيئة نظير سداد المبلغ الموضح بالجدول أعلاه.
يصحب العطاء التأمين المؤقت الموضح بالجدول أعلاه ويزاد إلى (5%) من قيمة التعاقد عند
رسو العطاء كتأمين نهائى يحفظ به كاملاً إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية.
يتم انعقاد لجنة الاستفسارات وفتح المظاريف الفنية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا
بمبنى الهيئة طبقًا للتاريخ الموضح بعاليه ولا يلتفت لأى عطاء يرد بعد هذا الميعاد.
تخضع هذه الممارسة العامة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتعديلاته.