الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 187هـ
الاثنين 14 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2013م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013
بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وبعد أخذ رأى وزير المالية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 894 لسنة 2007؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها فى البند الثانى من المادة (21) من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة فى المحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقًا لحكم المادة السابقة بواقع (5%) عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل القيمة بعد التخفيض عن:
خمسة آلاف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (1 "ب"، 4).
عشرة آلاف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (1 "أ" حتى 4 سلندرات، 6).
خمسة عشر ألف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (3 حتى 16 طنًا).
عشرون ألف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (1 "أ" أكثر من 6 سلندرات، 2 حتى 15 راكبًا).
خمسة وعشرون ألف جنيه للمركبات الواردة فى الجداول (2 حتى 26 راكبًا، 3 أكثر من 16 طنًا، 5).
ثلاثون ألف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (2 حتى 45 راكبًا).
خمسون ألف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (2 أكثر من 45 راكبًا).
ولا تخضع سنة إنتاج المركبة والسنة التى يجرى التوثيق فيها للتخفيض المشار إليه فى الفقرة السابقة.
على أن تعامل جميع السيارات بأنواعها معاملة المستورد فيما عدا السيارات المنتجة من شركة النصل لصناعة السيارات فقط وذلك بالنسبة لسنوات الصنع لعام 2014 كما يسرى الحد الأدنى على السيارات المنتجة قبل 2014

(المادة الثالثة)

يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة خمس سنوات قادمة تنتهى عام 2018 ثم يعاد النظر فى هذه الجداول.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يناير 2014
صدر فى 4/ 11/ 2013

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد