الوقائع المصرية - العدد 274 (تابع) - السنة 187هـ
الثلاثاء 29 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2013م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 65 لسنة 2013

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 10/ 1/ 2011 بمد مدة تشكيل مجلس الإدارة ثلاث سنوات؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 9 لسنة 2012 بتكليف العضو المتفرغ القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة بتاريخ 18/ 2/ 2013 باستمرار السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة قائمةً بأعمال رئيس مجلس الإدارة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 23/ 11/ 2013؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" بتاريخ 25/ 11/ 2013 على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" اعتبارًا من 26/ 11/ 2013 وحتى نهاية المجلس الحالى فى 17/ 10/ 2014 ليصبح على النحو التالى:
السيد الأستاذ/ أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
السيد المهندس/ ممدوح محمد رطب - العضو المنتدب للشئون الفنية.
السيد الأستاذ/ سمير حسن سليمان حسن - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
السيد الدكتور/ عمر الفاروق الحسينى - عضو مجلس الإدارة، غير متفرغ.
السيد الأستاذ/ محمد محمود الإتربى - عضو مجلس الإدارة، غير متفرغ.
أربعة أعضاء منتخبين من العاملين بالشركة وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود.
مادة 2 - استمرار تطبيق القواعد السابقة بشأن ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
تحريرًا فى 25/ 11/ 2013

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة