الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
8 صفر سنة 1435هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 162 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما ارتأته اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3) مكررًا (ل) و(11) و(28) و(31) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (3) مكررًا (ل):
لكل مصرى مقيم فى الخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين فى مصر ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى، الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة أو الاستفتاء، وذلك بموجب طلب يُقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم فيها، أو إلى لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال سواء باليد أو بالبريد الالكترونى، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب، وتحرر كشفًا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الانتخابى لكل منهم يعلق فى مكان ظاهر بها، كما تقوم بإعداد مقار انتخابية فى دوائر اختصاصها.
وتُشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويُعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، على النحو الذى يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفقًا لحكم المادة (34 مكررًا) من هذا القانون.
المادة (11):
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابى، يُعد هذا المجتمع موطنًا انتخابيًا لهم.
المادة (28):
تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم واحد أو أكثر، وتستمر من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
وفى حالة إجراء عملية الانتخاب فى أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية فى نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير، الصناديق التى تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه، ويحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية، على أن يغلق المقر ويشمع على قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويُعين عليها الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة الفرعية عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التى تحوى أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة الفرعية.
المادة (31):
لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 11 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور