الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر ( ب ) - السنة السادسة والخمسون
8 صفر سنة 1435هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 163 لسنة 2013
فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة
أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 11 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور