الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 187ه
الأحد 12 صفر سنة 1435هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2013م

محافظة المنيا
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية الأمل للتنمية والبيئة بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 7/ 11/ 2013 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (30) مؤسسًا بتاريخ 7/ 11/ 2013 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الأمل للتنمية والبيئة بمحافظة المنيا وذلك وفقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة لمحافظة المنيا (مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا) تحت رقم (82) بتاريخ 14/ 11/ 2013
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المقدم من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية مفتوح لجميع أعضاء جمعية الأمل للتنمية والبيئة بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم (30) سهمًا قيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير) وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا بموجب إيصال رقم (0047488) بتاريخ 26/ 11/ 2013

سكرتير اللجنة الثلاثية
(إمضاء)
رئيس اللجنة الثلاثية
(إمضاء)