الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 187ه
السبت 11 صفر سنة 1435هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2013م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزارى رقم 416 لسنة 2013
بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 170 لسنة 2010
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والداخل

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2002 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 170 لسنة 2010 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج والداخل؛
وتسهيلاً من الوزارة على الشركات فى الحصول على الخدمات المطلوبة وللتحقق من جديتها وممارستها لاختصاصاتها التى حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته وقراراته الوزارية؛
وبناءً على ما ارتأيناه ولصالح العمل؛

قـرر:

مادة أولى - تعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 170 لسنة 2010 إلى ما يلى:
يمنح الترخيص بعد أداء رسم مقداره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بموجب شيك مصرفى مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلب الترخيص، ويكون الترخيص لمدة (خمس) سنوات قابلة للتجديد.
يمنح الترخيص فى حالة التعديل بعد أداء الرسم المقابل للتعديل المطلوب بموجب شيك مصرفى مقبول الدفع لصالح الوزارة وطبقًا للجدول المبين بعد، ويرفق مع طلب التعديل فى الترخيص:

جدول الرسوم

م التعديل الرسم المقابل
1 منح ترخيص (تعديل فى جميع بنود الترخيص) 5000 جنيه
2 منح ترخيص (تعديل فى اسم الشركة) 1000 جنيه
3 منح ترخيص (تغيير مدير مسئول أو تغير أحد الشركاء) 1000 جنيه
4 منح ترخيص (نقل مقر الشركة) 1000 جنيه
5 منح ترخيص (بدل فاقد/ تالف) 1000 جنيه
6 اعتماد سجل خاص بالشركة 500 جنيه
7 موافقة على إعلان عن فرص عمل بالخارج 300 جنيه
8 اعتماد مندوبين لدى القنصليات 100 جنيه
9 موافقة طلبية (توكيل أو تفويض) 100 جنيه
10 نموذج راغبى العمل بالخارج 10 جنيهات

مادة ثانية - يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير القوى العاملة والهجرة
كمال محمد أبو عيطة