الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 139 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 419733834 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 2870485 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 214339489 جنيهًا وبصافى ربح العام بمبلغ 202523860 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 419733834 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1817444385 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا وثمانمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 759902974 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 410535730 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 349367244 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1175258834 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 415355860 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 415227860 جنيهًا فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 642185551 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 112416822 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 529768729 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 642185551 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور