الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 138 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 61911035 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وتسعمائة واحد عشر ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 61911035 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 34521122 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 27389913 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 489648407 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 188801035 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 55314282 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 133486753 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 121211122 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليونًا ومائتان واحد عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 67589913 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 300847372 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 12123848 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 288723524 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 300847372 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة الآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 296790291 جنيهًا منها مبلغ 10050000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4057081 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور