الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 137 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2012 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 104954216 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائتان وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 59176239 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وخمسون مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 45613644 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 13562595 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 25956750 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 33219489 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 45777977 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وأربعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5512618 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 40265359 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 45777977 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وأربعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور