الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 136 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 134844 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 91261 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 43583 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 134844جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المعلومات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 70391639 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير)

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 60048261 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليونًا وثمانية وأربعة ألفًا ومائتان وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 52182059 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 7866202 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 62329844 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 2281583 جنيهًا (فقط وقدره اثنان مليون ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 8061795 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1599642 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6462153 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 8061795 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور