الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 135 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 50324630109 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليارًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 47281662409 جنيهات (فقط وقدره سبعة وأربعون مليارًا ومائتان وواحد وثمانون مليونًا وستمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 26508512 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 47255153897 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 46350712457 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليارًا وثلاثمائة وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 33743706443 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 930949952 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 3042967700 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة جنيه لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 25764 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3042941936 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 3042967700 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة جنيه لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2711851751 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 331115949 جنيهًا منها مبلغ 145410400 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور