الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 134 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2012 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 50255109 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليونًا ومائتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 50255109 جنيهات مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 33348412 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 16906697 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 457802258 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة واثنان ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 314655109 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 41498770 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 273156339 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 324906697 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 10251588 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين ومائتان وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) منه 10000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 132895561 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 14092924 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 118802637 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 132895561 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور