الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 133 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2012 بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 420499576 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 39963894 جنيهًا وبصافى ربح العام بمبلغ 380535682 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 420499576 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 4535954732 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 703523894 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 109963964 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 593559930 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 2255499576 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وخمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1551975682 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وواحد وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) منه مبلغ620000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 2280455156 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثمانون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 13513534 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2266941622 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 2280455156 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثمانون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور