الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع (و) - السنة السادسة والخمسون
24 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 132 لسنة 2013
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد
عن السنة المالية 2012/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2012/ 2013؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 28141662879 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا ومائة وواحد وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 12559004203 جنيهات (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونًا وأربعة آلاف ومائتان وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1801600185 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10757404018 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 12122660080 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وستون ألفًا وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 436344123 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 15582658676 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 163694479 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 15418964197 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 15582658676 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1435هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2013م).

عدلى منصور