الوقائع المصرية - العدد 287 - السنة 187هـ
الأربعاء 15 صفر سنة 1435هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2013م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 7971 لسنة 2013

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإصلاح الزراعى ببنى سويف بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط العضوية عن السيد/ عشرى محمد أحمد فراج - عضو مجلس إدارة جمعية اهناسيا الزراعية - منطقة ببا (إصلاح زراعى)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسقط العضوية عن السيد/ عشرى محمد أحمد فراج - عضو مجلس إدارة جمعية اهناسيا الزراعية - منطقة ببا (إصلاح زراعى) لما نُسب إليه من استغلال السلطة بالجمعية بصفته عضو مجلس إدارة بها وقام بصرف معدلات بالزيادة عن المعدلات المقررة له من الأسمدة الكيماوية بالجمعية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 8/ 10/ 2013

محافظ بنى سويف
المستشار/ مجدى البتيتى