الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 187ه
السبت 18 صفر سنة 1435هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2013م
محافظة المنيا
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة المنيا
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 10/ 11/ 2013 ومحضر اجتماع
هيئة المؤسسين وعددهم (30) بتاريخ 10/ 11/ 2013
فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة المصرية لنقل
الكهرباء بمحافظة المنيا وذلك وفقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة بمحافظة المنيا
(مديرية الإسكان والمرافق) تحت رقم (83) فى 20/ 11/ 2013
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان
واستصلاح الأراضى.
باب العضوية مفتوح لجميع العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم (30) سهمًا قيمتها 300ج (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير)، وقد أودعت
الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 7230ج (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا
غير) بخزينة بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى - فرع المنيا بموجب إيصال رقم (1151303) بتاريخ
2/ 12/ 2013
سكرتير اللجنة الثلاثية مصطفى محمود عبد الحافظ أحمد |
رئيس اللجنة الثلاثية طارق عبد الفتاح عمر |