الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 187هـ
الأحد 19 صفر سنة 1435هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2013م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 63 لسنة 2013

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للسياحة

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 10/ 1/ 2011 بمد مدة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 9 لسنة 2012 بتكليف العضو المتفرغ القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة بتاريخ 18/ 2/ 2013 باستمرار السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة - قائمةً بأعمال رئيس مجلس الإدارة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 11/ 11/ 2013؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مصر للسياحة بتاريخ 13/ 11/ 2013؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للسياحة لمدة عام اعتبارًا من 14/ 11/ 2013 حتى 13/ 11/ 2014، ليصبح على النحو التالى:
السيد الأستاذ/ رشاد أحمد رفاعى موسى - رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.
السيد المحاسب/ سامى محمد لطفى خفاجى - عضوًا منتدبًا للشئون المالية والإدارية.
السيد الأستاذ/ جمال عبد الرحمن السيد حماد - عضو مجلس الإدارة - غير متفرغ.
عضوين منتخبين من العاملين بالشركة وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود.
مادة 2 - استمرار تطبيق القواعد السابقة بشأن ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
تحريرًا فى 13/ 11/ 2013

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة