الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 187هـ
الأحد 19 صفر سنة 1435هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2013م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 96 لسنة 2013
بتاريخ 3/ 11/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة الإيمان للأعمال الخيرية بأشروبة - مركز بنى مزار - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الإيمان للأعمال الخيرية بأشروبة بمحافظة المنيا تحت رقم (96) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة الإيمان للأعمال الخيرية بأشروبة.
مركز إدارتها: قرية أشروبة - مركز بنى مزار.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: عشرة آلاف جنيه.
مجلس الأمناء: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - رعاية الأسرة والطفولة.
2 - تنمية المجتمع المحلى.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - أنشطة بيئية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى جمعية المحبة ببنى مزار.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله