الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 187هـ
الأحد 19 صفر سنة 1435هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2013م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2842 لسنة 2013
بتاريخ 28/ 10/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الحق والعدل الخيرية للتنمية بدروة - مركز ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الحق والعدل الخيرية للتنمية بدروة بمحافظة المنيا تحت رقم (2842) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الحق والعدل الخيرية للتنمية بدروة.
مركز إدارتها: دروة - مركز ملوى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - حماية البيئة.
4 - أنشطة صحية وتعليمية.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
6 - حماية المستهلك.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بقرية دروة - مركز ملوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله