الوقائع المصرية - العدد 280 تابع - السنة 187هـ
الثلاثاء 7 صفر سنة 1435هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2013م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية العمل الجماعية
للعاملين بشركة طرة للأسمنت
يناير 2013
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 2013
حررت هذه الاتفاقية بين كل من:
أولاً: شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية ش. م. م
(إحدى الشركات التابعة لشركة السويس للأسمنت) والكائن مقرها فى كورنيش النيل - طره الأسمنت ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ برونو كاريه بصفته العضو المنتدب.
ويشار إليه فى هذه الاتفاقية بـ "الطرف الأول".
ثانيًا - كل من:
1 - النقابة العامة للعاملين فى صناعات البناء والأخشاب، ويمثلها فى هذه الاتفاقية الأستاذ/ عبد المنعم الجمل، بصفته رئيس النقابة.
2 - اللجنة النقابية بشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية ويمثلها فى هذه الاتفاقية.
السيد/ محمد محمود رمزى عثمان، بصفته قائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية بشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية.
ويشار إليه فى هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثانى".

تمهيد

نظرًا لانتهاء اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين (الطرف الأول) والنقابة العامة للعاملين فى صناعة البناء والأخشاب واللجنة النقابية لشركة أسمنت بورتلاند المصرية (الطرف الثانى) والمبرمة فى 10/ 12/ 2009 والمنتهية فى 31/ 12/ 2012
ونظرًا لرغبة الطرفين فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية التى انتهت فى 31/ 12/ 2012
وفى هذا الصدد وتطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فقد استمرت اجتماعات التفاوض بين الطرفين اعتبارًا من شهر أكتوبر 2012، وحتى تاريخ التوقيع على الاتفاقية للوصول إلى أفضل اتفاق يمكن أن يحقق رغبات وطموح العاملين وإدارة الشركة وبما يتفق والظروف التى تشهدها البلاد.
اتفق الطرفان على أن يراعى إعادة النظر فى المزايا الإضافية الواردة فى هذه الاتفاقية عند التجديد.
وانتهت المفاوضات بقبول الطرفين لما يلى:
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق، والجدول المرفق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لها.
البند الثانى:
مع مراعاة ما نصت عليها المادتين الرابعة من مواد الإصدار والخامسة من الأحكام العامة من القانون رقم 12 لسنة 2003، تسرى أحكام هذه الاتفاقية وجدولها على جميع العاملين المعينين بالشركة منذ بدء سريانها، كما تسرى على من يعين بالشركة بعد هذا التاريخ.
البند الثالث:
بدل الورادى
يتم صرف بدل ورادى قدره (50%) من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادى المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادى) ويتم تحديد قائمة العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا بقرار من رئيس قطاع الموارد البشرية، ولا يعتمد بالنسبة المحددة لبدل الورادى أينما وردت، مع احتفاظ العامل فى حقه القانونى فى الحصول على أجر إضافى إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
البند الرابع:
مكافأة نهاية الخدمة
اتفق الطرفان على استمرار العمل بنظام نهاية الخدمة بالاتفاق السابق.
وفى هذه الأثناء، سوف نبذل قصارى جهودنا لتنفيذ النظام الجديد من خلال الوعاء الذى سيحل محل النظام الحالى عند الإنشاء خلال عام 2014
العجز الكلى المنهى للخدمة والوفاة أثناء الخدمة سيتم تغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بدءًا من 1/ 1/ 2014
البند الخامس:
تم الاتفاق بين الطرفان على صرف مبلغ إجمالى غير متكرر مرة واحدة خلال سريان الاتفاقية وقدره أربعة مليون وستمائة وعشرون ألف جنيه، ويتم صرف هذا المبلغ وفقًا للراتب الأساسى الحالى.
تم صرف مشمول هذا البند بعد التوقيع على مسودة الاتفاقية بموجب قرار العضو المنتدب رقم 4 بتاريخ 10/ 10/ 2013
البند السادس:
مكافأة الأداء
تلاقت إرادة الطرفين على صرف مكافأة الأداء ومقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقًا للمرتب الأساسى فى 31/ 12/ 2012 وعلى نحو ثابت طوال مدة سريان الاتفاقية.
ويتم الصرف فى المواعيد المقررة وفقًا لما جرى عليه العمل بالشركة.
البند السابع:
مكافأة الانضباط
تصرف مكافأة الانضباط محسوبة على المرتب الشامل المتضمن العناصر الآتية:
الأجر الأساسى.
بدل المصنع.
العلاوات الخاصة.
منح المناسبات.
مكافأة الأداء.
البدل التشجيعى.
بدل التمثيل.
بدل المخاطر.
حافز الإنتاج.
البند الثامن:
حافز الإنتاج
يتم احتساب حافز الإنتاج طبقًا لجدول الإنتاج المرفق، مع مراعاة أن يكون جدول الإنتاج المرفق هو أساس التسوية السنوية للحافز، ويراعى إعادة النظر فى هذا الجدول كل عام إذا تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
ويتم الصرف فى المواعيد المقررة وفقًا لما جرى عليه العمل بالشركة.
البند التاسع:
الأرباح
يتم حساب نصيب العاملين فى الأرباح السنوية الموزعة طبقًا لعناصر الأجر التالية:
الأجر الأساسى.
بدل المصنع.
العلاوات الخاصة.
المنح والمناسبات.
على أن يراعى إضافة الزيادات التى قد تطرأ على هذه العناصر سنويًا.
البند العاشر:
مدة الاتفاقية
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تدخل إلى حيز النفاذ بدءًا من 1/ 1/ 2013 وتنتهى فى 31/ 12/ 2015
البند الحادى عشر:
القانون الواجب التطبيق
تكون أحكام القوانين واللوائح والتشريعات السارية هى الواجبة التطبيق على هذه الاتفاقية وجدولها المرفق مع عدم الإخلال بتفسير بنودها بمنتهى حسن النية طبقًا لقصد طرفى هذه الاتفاق.
البند الثانى عشر:
المنازعات
يتم تسوية أى نزاع ينشأ عدم تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية وجدولها المرفق بما فى ذلك أى نزاع حول صحة هذه الاتفاقية وجدولها المرفق عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003
البند الثالث عشر:
نسخ الاتفاقية
تحررت هذه الاتفاقية وجدولها من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم صورة منها للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر.
كما أقر كل منهما بحق الآخر فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيل الاتفاقية ونشرها وفقًا للقواعد المقررة بموجب المادة 158 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
البند الرابع عشر:
اللغة الحاكمة
حررت هذه الاتفاقية والجدول المرفق باللغتين العربية والإنجليزية.
وفى حالة الاختلاف فيما بين اللغتين تكون اللغة العربية هى الواجبة الاتباع.
البند الخامس عشر:
أطلع الطرفان على مضمون هذه الاتفاقية وجداوله المرفق شاملة التمهيد والأحكام, وارتضياها.
وبعد أن أقرا بأهليتهما للتوقيع عليها والالتزام بها والتعهد بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها وفقًا لأحكام المادة 162 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وتأكيدًا لكل ذلك تم التوقيع من الطرفين.

الطرف الأول الطرف الثانى