الوقائع المصرية - العدد 280 تابع - السنة 187هـ
الثلاثاء 7 صفر سنة 1435هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2013م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية العمل الجماعية
للعاملين بشركة أسمنت حلوان
يناير 2013
وزارة القوى العاملة والهجرة
شركة أسمنت طره
للعاملين بشركة أسمنت حلوان
اتفاقية عمل جماعية

تحررت هذه الاتفاقية يوم الأربعاء الموافق 27/ 11/ 2013
بين كلاً من:
أولاً: شركة أسمنت حلوان "ش. م. م", منشأة وفقًا لأحكام قانون رقم 159 لسنة 1981 ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ برونو كاريه - بصفته العضو المنتدب.
يشار إليها فيما بعد بـ الشركة "الطرف الأول".
ثانيًا - كل من:
1 - النقابة العامة للعاملين فى صناعات البناء والأخشاب ومواد البناء، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد/ عبد المنعم إبراهيم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة.
2 - اللجنة النقابية بشركة أسمنت حلوان، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ ثروت فرج سليم بصفته رئيس اللجنة النقابية بالشركة.
ويشار إليهما فى هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثانى".

تمهيد

حيث ترغب إدارة الشركة واللجنة النقابية فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية فى 31/ 12/ 2012، على أن تراعى المزايا الواردة فى هذه الاتفاقية عند التجديد.
حيت ترغب إدارة الشركة فى تحسين أوضاع العاملين بالشركة.
حيث التقت إرادة الطرفين على تجديد الاتفاقية وفقًا لقواعد وشروط هذه الاتفاقية الجماعية وتطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وحيث تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من اللجنة النقابية بالشركة وكذلك النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ومواد البناء وإدارة الشركة، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وانتهت المفاوضات بقبول الطرفين لما يلى:
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق والجدول المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لها.
البند الثانى:
الأجور السنوية:
اتفق الطرفان على الإبقاء على الهيكل الحالى للأجور دون المساس به وبالنسبة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمعينين قبل 21/ 12/ 2006
1 - الأجر الأساسى وهو الأجر المدرج بدفاتر الشركة لكل عامل طبقًا لحالته الوظيفية.
2 - البدلات الآتى بيانها على سبيل التحديد وفقًا لدفاتر الشركة لكل عامل طبقًا لحالته الوظيفية.
3 - :
* بدل طبيعة عمل.
* وجبة عينية.
* حافز العلميين.
* علاوة اجتماعية.
* منحة عيد العمال.
* علاوة خاصة (علاوة مبارك).
* بدل انتقالات.
* بدل إشراف.
* بدل تشجيعى.
* المنح التى جرى العمل على سدادها للعاملين فى المناسبات التالية:
- منحة بواقع شهر من الأجر الأساسى بمناسبة حلول شهر رمضان.
- منحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى بواقع نصف شهر من الأجر الأساسى لكل منهما.
- منحة المدارس بواقع شهر من الأجر الأساسى بمناسبة دخول المدارس.
البند الثالث:
الأجور السنوية للمعينين الجدد:
تتكون الأجور السنوية للعاملين المعينين بعد تاريخ التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية المحررة فى 21/ 12/ 2006 والمنتهية فى 31/ 12/ 2009، من البنود التالية:
( أ ) الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة طبقًا لحالته الوظيفية،
(ب) بدل طبيعة العمل،
(جـ) العلاوة الاجتماعية.
(د) حافز تشجيعى،
(هـ) العلاوة الدورية، المنح التى جرى العمل على سدادها للعاملين فى المناسبات المحددة وهى:
* منحة بواقع شهر من الأجر الأساسى بمناسبة حلول شهر رمضان.
* منحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى بواقع شهر من الأجر الأساسى لكل منهما.
* منح المدارس بواقع شهر من الأجر الأساسى بمناسبة دخول المدارس.
(و) على أن يتم تطبيق نفس القواعد المطبقة فى تاريخه فى هيكل أجور شركة السويس للأسمنت وأسمنت بورتلاند طره المصرية.
البند الرابع:
بدل الورادى
يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورادى بنسبة 35% من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقًا للبند رقم (2) بعاليه، وبنسبة 50% من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقًا للبند رقم (3) بعاليه للعاملين بنظام الورادى المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادى) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية.
مع احتفاظ العامل فى حقه القانونى فى الحصول على أجر إضافى إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
البند الخامس:
تم الاتفاق بين الطرفين على صرف مبلغ إجمالى غير متكرر مرة واحدة خلال سريان الاتفاقية وقدره ستة ملايين وستمائة ألف جنيه، ويتم صرف هذا المبلغ وفقًا للمرتب الأساسى للعاملين فى 31/ 12/ 2012 أخذًا فى الاعتبار أن الحد الأدنى الذى يؤخذ فى الاعتبار عند الحساب هو 1250 (ألف ومائتان وخمسون جنيهًا) والحد الأقصى للمرتب الأساسى الشهرى الذى يؤخذ فى الاعتبار عند الحساب هو 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه).
تم صرف مشمول هذا البند بعد التوقيع على مسودة الاتفاقية بموجب قرار العضو المنتدب رقم 5/ 2013
البند السادس:
حافظ الإنتاج:
تحفيزًا للعاملين على الإنتاج يتم استمرار العمل بنظام الحوافز المتفق عليها فى اتفاقية العمل السابقة والمنتهية فى 31/ 12/ 2012 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلنكر.
حيث اتفق الطرفان على أن يتم تطبيق هذا النظام وفقًا لمضمون الجدول رقم 2 لجميع العاملين بالخدمة فى تاريخ توقيع الاتفاقية السابقة والمنتهية فى 31/ 12/ 2012، ووفقًا لمضمون الجدول رقم 3 بالنسبة للمعينين الجدد بعد تاريخ 21/ 12/ 2006.
ويجوز لإدارة الشركة تعديل معدلات إنتاج الكلنكر المذكورة فى الجدولين المشار إليهما آنفًا وفقًا لخطط إنتاج الشركة سنويًا على أن تبلغ اللجنة النقابية رسميًا بهذا التعديل.
يستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز شهرية بنسبة 67% من الأجر الأساسى كحد أدنى لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21/ 12/ 2006
وفى حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلى سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقًا للجدول المرفق بالاتفاقية.
البند السابع:
الأرباح:
يتم حساب حصص العاملين من الأرباح الموزعة وفقًا للمادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على النحو التالى:
بالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقًا للبند رقم 2 بعاليه:
يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهر من الأجر الأساسى الشهرى المدرج بدفاتر الشركة، على أن يكون الحد الأقصى لهذا الأجر الأساسى الشهرى محل حساب الأرباح بما لا يزيد عن 5000 جنيه مصرى (فقط خمسة آلاف جنيه مصر لا غير) وهذا باتفاق الطرفين باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وفقًا لأحكام القانون المعنى.
بالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقًا للبند رقم 3 بعاليه:
يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة وذلك متضمنًا الأجر الأساسى المرجعى وفقًا لمشروع هيكلة العمالة والبدل الموقع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصى 12 شهر من العناصر السابق ذكرها.
البند الثامن:
مكافأة نهاية الخدمة:
اتفق الطرفان على استمرار العمل بنظام نهاية الخدمة بالبند الثانى عشر بالاتفاقية السابقة المنتهية فى 31/ 12/ 2012.
وفى هذه الأثناء سوف نبذل قصارى جهودنا لتنفيذ النظام الجديد الذى سيحل محل النظام الحالى عند الإنشاء خلال عام 2014.
العجز الكلى المنهى للخدمة والوفاة أثناء الخدمة سيتم تغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بدءًا من 1/ 1/ 2014.
البند التاسع:
إمكانية تغيير هيكل الأجور بشكل فردى:
مع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على أن يحق للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور للبند رقم (2) بعاليه - بناءًا على رغبتهم المنفردة أن يتقدموا بطلب تحويل أجورهم وفقًا لهيكل الأجور بالسويس للأسمنت وفقًا للبند رقم (3) بعاليه.
البند العاشر:
العلاوة السنوية الدورية:
يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية بحد أدنى 5.5% من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة.
البند الحادى عشر:
بدل طبيعة العمل:
وافق الطرفان على زيادة المبلغ المسمى (بدل طبيعة العمل) اعتبارًا من أول يناير 2013 للعاملين الخاضعين لهيكل مرتبات حلوان وفقًا للبند رقم 2 أعلاه، بنسبة 5% من الأجر الأساسى لسنة 2012 المدرج بدفاتر الشركة بحد أقصى مائتان وخمسون جنيهًا لا غير وبحد أدنى مائة جنيه لا غير.
أما بالنسبة لهيكل المعينين الجدد، وفقًا للبند رقم 3 أعلاه، فقد تلاقت إرادة الطرفين على صرف المبلغ المسمى (مكافأة الأداء) ومقدارها ستة أشهر ونصف الشهر (6.5 شهر) على نحو ثابت طوال مدة سريان الاتفاقية وفقًا للمرتب الأساسى فى 31/ 12/ 2012، "يتم الصرف فى المواعيد المقررة وفقًا لما جرى عليه العمل بالشركة".
البند الثانى عشر:
الوجبة الإضافية:
يتم صرف وجبة إضافية فى شهر رمضان من كل عام بنفس مكونات الوجبة الشهرية.
البند الثالث عشر:
اللوائح الداخلية:
تظل كافة شروط عقود العمل الفردية واللائحة الداخلية للشركة سارية على جميع العاملين وذلك فيما تضمنه من شروط وظروف العمل ومن عدد ساعات العمل والإجازات والأعياد والرعاية الاجتماعية والصحية والسلامة والصحة المهنية.
يتم تطبيق المزايا الإضافية الواردة فى هذه الاتفاقية بدلاً من النصوص المماثلة لها باللائحة أو بعقود العمل الفردية.
البند الرابع عشر:
مدة الاتفاقية:
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تدخل إلى حيز النفاذ بدءًا من 1/ 1/ 2013 وتنتهى فى 31/ 12/ 2015.
البند الخامس عشر:
القانون الواجب التطبيق:
تكون أحكام القوانين واللوائح والتشريعات السارية فى جمهورية مصر العربية هى الواجبة التطبيق على هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة مع عدم الإخلال بتفسير بنودها بمنتهى حسن النية طبقًا لقصد طرفى هذه الاتفاقية.
البند السادس عشرة:
المنازعات:
يتم تسوية أى نزاع ينشأ عند تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة بما فى ذلك أى نزاع حول صحة هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.
البند السابع عشر:
نسخ الاتفاقية:
تحررت هذه الاتفاقية وجداولها من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم صورة منها للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر.
البند الثامن عشر:
اللغة الحاكمة:
حررت هذه الاتفاقية وجداولها باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة الاختلاف فيما بين اللغتين العربية هى الواجبة الاتباع.

الطرف الأول الطرف الثانى