الوقائع المصرية - العدد 280 تابع - السنة 187هـ
الثلاثاء 7 صفر سنة 1435هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2013م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية العمل الجماعية
للعاملين بشركة السويس للأكياس
يناير 2013
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 11/ 2013
حررت هذه الاتفاقية بين كل من:
أولاً: شركة السويس للأكياس ش. م. م
والكائن مقرها بالكيلو 30 طريق القطامية العين السخنة ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ برونو كاريه بصفته العضو المنتدب.
ويشار إليه فى هذه الاتفاقية بـ "الشركة - طرف أول".
ثانيًا - كل من:
1 - النقابة العامة للعاملين فى صناعات البناء والأخشاب، ويمثلها فى هذه الاتفاقية الأستاذ/ عبد المنعم الجمل، بصفته رئيس النقابة.
2 - اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة السويس للأكياس ش. م. م ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد:
السيد/ أسامة محمد أحمد السقا بصفته رئيس اللجنة النقابية الإدارية بشركة السويس للأكياس.
ويشار إليهم فى هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثانى".

تمهيد

نظرًا لانتهاء اتفاقية العمل الجماعية المبرمة فى 10/ 12/ 2009 بين (الطرف الأول) والنقابة العامة للعاملين فى صناعة البناء والأخشاب واللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للأسمنت (الطرف الثانى) والمنتهية فى 31/ 12/ 2012 وحيث ترغب إدارة الشركة واللجنة النقابية الإدارية فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية فى 31/ 12/ 2012، على أن تراعى المزايا الواردة فى هذه الاتفاقية عند التجديد.
ونظرًا لرغبة الطرفين فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية التى انتهت فى 31/ 12/ 2012
وفى هذا الصدد وتطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فقد استمرت اجتماعات التفاوض بين الطرفين اعتبارًا من شهر أكتوبر 2012، وحتى تاريخ التوقيع على الاتفاقية للوصول إلى أفضل اتفاق يمكن أن يحقق رغبات وطموح العاملين وإدارة الشركة وبما يتفق والظروف التى تشهدها البلاد.
وانتهت المفاوضات بقبول الطرفين لما يلى:
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق، والجدول المرفق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لها.
البند الثانى:
مع مراعاة ما نصت عليها المادتين الرابعة من مواد الإصدار والخامسة من الأحكام العامة من القانون رقم 12 لسنة 2003، تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع العاملين المعينين بالشركة منذ بدء سريانها، كما تسرى على من يعين بالشركة بعد هذا التاريخ.
البند الثالث:
بدل الورادى
يتم صرف بدل ورادى قدره (50%) من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادى المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادى) ويتم تحديد قائمة العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا بقرار من رئيس قطاع الموارد البشرية، ولا يعتد ببدل الواردى المحدد أينما وردت، مع احتفاظ العامل فى حقه القانونى فى الحصول على أجر إضافى إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
البند الرابع:
مكافأة نهاية الخدمة
اتفق الطرفان على استمرار العمل بنظام نهاية الخدمة بالاتفاق السابق.
وفى هذه الأثناء، سوف نبذل قصارى جهودنا لتنفيذ النظام الجديد من خلال الوعاء الذى سيحل محل النظام الحالى عند الإنشاء خلال عام 2014
العجز الكلى المنهى للخدمة والوفاة أثناء الخدمة سيتم تغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بدءًا من 1/ 1/ 2014
البند الخامس:
تم الاتفاق بين الطرفان على صرف مبلغ إجمالى غير متكرر خلال سريان الاتفاقية قدره ستمائة ألف جنيه، ويتم صرف هذا المبلغ بالتساوى بين جميع العاملين المتواجدين بالخدمة فى 1/ 1/ 2013 ويصرف فور توقيع الاتفاقية.
تم صرف مشمول هذا البند بعد التوقيع على مسودة الاتفاقية بموجب قرار العضو المنتدب رقم 3 بتاريخ 10/ 10/ 2013
البند السادس:
مكافأة الأداء
تلاقت إرادة الطرفين على صرف مكافأة الأداء ومقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقًا للمرتب الأساسى فى 31/ 12/ 2012 وعلى نحو ثابت طوال مدة سريان الاتفاقية.
ويتم صرفها فى المواعيد المقررة وفقًا لما جرى عليه العمل بالشركة.
البند السابع:
مكافأة الانضباط
تصرف مكافأة الانضباط محسوبة على المرتب الشامل المتضمن العناصر الآتية:
الأجر الأساسى.
بدل المصنع.
العلاوات الخاصة.
المنح والمناسبات.
مكافأة الأداء.
البدل التشجيعى.
بدل التمثيل.
بدل المخاطر.
حافز الإنتاج.
البند الثامن:
حافز الإنتاج
حافز الإنتاج ويتم احتسابه وفقًا للإنتاج، مع مراعاة أن يكون جداول الإنتاج المرفقة فى هو أساس التسوية السنوية للحافز، ويراعى إعادة النظر فى هذا الجداول كل عام إذا تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
ويتم الصرف فى المواعيد المقررة وفقًا لما جرى عليه العمل بالشركة.
البند التاسع:
الأرباح
يتم حساب نصيب العاملين فى الأرباح السنوية الموزعة طبقًا لعناصر الأجر التالية:
الأجر الأساسى.
بدل المصنع.
العلاوات الخاصة.
المنح والمناسبات.
على أن يراعى إضافة الزيادات التى قد تطرأ على هذه العناصر سنويًا.
البند العاشر:
الوجبة الإضافية
يتم صرف وجبة إضافية فى شهر رمضان من كل عام تعادل 2.5 كجم لبن من أجود الأنواع × 22 يوم.
البند الحادى عشر:
بدل التمثيل
يستحق بدل التمثيل على النحو التالى:
المشرفين 94 جنيه (فقط أربعة وتسعون جنيهًا مصريًا لا غير)،
رؤساء الأقسام 188 جنيه (فقط مائة ثمانية وثمانون جنيهًا مصريًا لا غير),
المديرين 229 جنيه (فقط مائتان وتسعة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير)،
مديرى المصانع 250 جنيه (فقط مائتان وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير).
البد الثانى عشر:
مدة الاتفاقية:
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تدخل إلى حيز النفاذ بدءًا من 1/ 1/ 2013 وتنتهى فى 31/ 12/ 2015.
البند الثالث عشر:
القانون الواجب التطبيق:
تكون أحكام القوانين واللوائح والتشريعات السارية هى الواجبة التطبيق على هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة مع عدم الإخلال بتفسير بنودها بمنتهى حسن النية طبقًا لقصد طرفى هذه الاتفاق.
البند الرابع عشر:
المنازعات:
يتم تسوية أى نزاع ينشأ عدم تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة بما فى ذلك أى نزاع حول صحة هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم بموجب أحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
البند الخامس عشر:
نسخ الاتفاقية:
تحررت هذه الاتفاقية وجداولها من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم صورة منها للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر.
كما أقر كل منهما بحق الآخر فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيل الاتفاقية ونشرها وفقًا للقواعد المقررة بموجب المادة 158 و159 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
البند السادس عشر:
اللغة الحاكمة:
حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية.
وفى حالة الاختلاف فيما بين اللغتين تكون اللغة العربية هى الواجبة الإتباع.
البند السابع عشر:
أطلع الطرفان على مضمون هذه الاتفاقية وجداولها المرفقة شاملة التمهيد والأحكام, وارتضياها.
وبعد أن أقرا بأهليتهما للتوقيع عليها والالتزام بها والتعهد بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها وفقًا لأحكام المادة 162 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وتأكيدًا لكل ذلك تم التوقيع من الطرفين.

الطرف لأول الطرف الثانى